السيد أحمد الموسوي الروضاتي

323

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان كان للشفيع الشفعة * إذا كان الشراء بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 432 : المسألة 7 : كتاب الشفعة : إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان ، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف . وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا فلا يستحق الشفعة عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 433 : المسألة 8 : كتاب الشفعة : إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا ، لا يستحق الشفعة عليها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 435 ، 436 : المسألة 10 ، 11 : كتاب الشفعة : ولان الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة بلا خلاف . . . عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة ، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس ، أو على قدر الانصباء ، وهو انفراد . ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وان كانوا أكثر من واحد ، وقالوا : على قدر الرؤوس . . . دليلنا على المسألة الأولى : أنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة . . . * إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس فيه وبنى ثم طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء كان له مطالبته بقلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص بالقلع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 439 ، 440 : المسألة 14 : كتاب الشفعة : إذا اشترى شيئا وقاسم ، وغرس فيه ، وبنى ، ثم طالب الشفيع بالشفعة ، ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء ، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع . . . دليلنا : أن المشتري غرس ملكه في ملكه ، فلم يكن متعديا ، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع . ولأنه إذا رد عليه ما نقص به من الغرس فلا خلاف أنه له مطالبته بالقلع ، وان لم يرد فليس على وجوب القلع دليل . * إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم * إذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم